Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/636
Title: قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
Other Titles: دراسة تحليلية
Authors: سهيلي, محمد الامين
يحي, عز الدين / مؤطر
Keywords: المأمور به
ترك المنهي عنه
الغاية لا تبرر الوسيلة
الحلال والحرام
قاعدة الدرء
Issue Date: 2006
Publisher: جامعة أحمد دراية -ادرار
Abstract: فقه الأولويات الذي ينتمي إليه هذا البحث هو العلم بما له حق التقديم من الأحكام في حال تعارض الأدلة أو حال تزاحم الأعمال أو حال التدرج الدعوي بناءً على العلم بمراتبها في الشرع وبالواقع الذي يُراد تنـزيلها عليه. وتتداخل فيه بهذا المفهوم ثلاثة علوم شرعية هي: علم الفقه، وعلم أصوله_ومعه مقاصد الشريعة_ وعلم التربية. والقاعدة الفقهية هي حكمٌ كليٌّ شرعيٌّ عمليٌّ مستنبطٌ أو مستقرأٌ من أدلةِ الشريعة المختلفة يجمع فروعاً من أبواب شتّى تُتعرف منه أحكامها مباشرة. وغايتها لا تقتصر على جمع مادة الفقه، بل ترقى أصناف منها حتى تكون حجةً تُخرَّج عليها الفروع، وتستند إليها الجزئيات، وهي ما كانت منصوصة، أو مستنبطة من نص مضمَّن لحكم كلي، أو مستقرأة استقراءً مفيدا للقطع. والقاعدة المقصدية هي: غايةٌ عامةٌ مستنبطةٌ أو مستقرأةٌ من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال ما بني عليها من أحكام. وحكم القواعد المقاصدية المستنبطة من النصوص الكلية أو المستقرأة استقراء تاما أو قريبا منه ينطبق على جزئياته انطباق العام على أفراده، ولا يستقل بالنظر فيها عن النصوص الجزئية_إذا وجدت_كما لا تستقل هي عنه. وتجتمع مع القاعدة الفقهية في المصدر والغاية، وتفترقان في أن المقصدية معنى شرعي والفقهية حكم فقهي، فالقواعد الفقهية هي وسائل تحقيق المقاصدية. ومن بين ما تفترقان فيه عن القاعدة الأصولية انطباقهما على جزئياتهما دون وساطة، أما هي فتحتاج إلى دليل لتفيد حكما شرعيا.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/636
Appears in Collections:Mémoires de Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
سهيلي محمد أمين قاعدة درء المفاسد.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.